نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 110
هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا ( إذا عرفت ) عدم امكان اخذ داعى القربة في متعلق الأمر فلابد من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلي فما قيل أو يمكن ان يقال في
110
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 110