responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 243
القرآن بصراحه:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ([1046]).

واستأثر البعض من هؤلاء وغيرهم بوقت القائد, فكانت الثرثرة والهذر, وكان التساؤل والتنطع, دون تقدير لملكية هذا الوقت, وعائدية هذه الشخصية, فحد القرآن من هذه الظاهرة, واعتبرها ضرباً من الفوضى, وعالجها بوجوب دفع ضريبة مالية, تسبق هذا التساؤل أو ذاك الخطاب, فكانت آية النجوى... وكان لهذه الآية وقع كبير, فامتنع الأكثرون عن النجوى, وتصدق من تصدق, فسأل ووعى وعلم, وانتظم المناخ العقلي بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكف الفضول, وتحددت الأسئلة, ليتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسؤولية والقيادة, ولما وعت الجماعة الإسلامية مغزى الآية, وبلغ الله منها أمره, نسخ حكمها ورفع, وخفف الله عن المسلمين بعد شدة مؤدبة, وفريضة رادعة, وتأنيب, في آية النسخ»([1047]).

وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ، وأن الحكم المجعول بالآية الأولى قد نسخ وارتفع بالآية الثانية.

وهذا النسخ مما كانت الآية الناسخة ناظرة فيه إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في الآية المنسوخة, ومع ذلك فنسخ الحكم المذكور في الآية الأولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التي اقتضت جعله بزمان من دون زمان, إذ أن زمان الآية الأولى عام لجميع أزمنة حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولا الناسخ, ولكن الحرص على المال، والإشفاق من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة كان مانعاً من استمرار الحكم المذكور ودوامه، فنسخ الوجوب وأبدل الحكم بالترخيص.

ففي جعل هذا الحكم ثم نسخه, تنبيهاً وتأديباً، وإتماماً للحجة. فقد ظهر بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال على مناجاة الرسول الأكرم، ولم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وترك المناجاة وإن لم يكن معصية لله سبحانه، لأن المناجاة بنفسها لم تكن واجبة، ووجوب الصدقة كان مشروطاً بالنجوى، فإذا لم تحصل النجوى فلا وجوب


[1046] - سورة الحجرات: 4.

[1047] - محمد حسين علي الصغير-تاريخ القرآن: 13-14.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست