وأصل القرء يحتمل وجهين متضادين هما
الحيض والطهر في اللغة([467]), «ولمّا كان القرء مشتركاً بين الحيض
والطّهر لإطلاقه عليهما... اختُلف هل المراد هنا الطهر أو الحيض؟»([468]), فيتوقف في فهمه على القرينة فأن «اللفظ
المشترك كالقرء متردد، فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد»([469]), فمن فسره بالحيض فقرينته ما ورد عن الرسول
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:«دعي الصلاة أيام أقرائك»([470]), والصلاة إنما تترك في أيام الحيض.
بينما استشهد من ذهب إلى أن القرء
الطهر, بقوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ([471]), أي: في طهر لم تجامع فيه، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما
طلق ابن عمر زوجته، وهي حائض: فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك([472]),
وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ([473]), فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن العدة الأطهار من دون الحيض، لأنها
حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.
فانقسم المفسرون في الفهم على أقوال,
يذكر البحث نماذج من تلك الأفهام, على النحو الآتي: