فحمل بعض المفسرين المطلق على المقيد
وقالوا لا تجزئ الرقبة الكافرة، وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه([363]).
ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يرد
ما يقيده، وإذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد في مورد واحد فإنه يحمل على
الإطلاق, لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه([364])
«كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين، وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار والقتل،
وبالتفريق في صوم التمتع، فلما تجاذب الأصل تركناه على إطلاقه»([365]),
أما لو جاء في مورد مطلقاً وفي آخر مقيداً والمتعلق واحد حمل المطلق على المقيد,
فإن من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق والمقيد، ومن عمل بالمطلق فقد
عمل على وفق دلالة المطلق من دون أن يفي بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو
الواجب والأولى وهو العمل بالمقيد([366]).