بسبب
ذلك في متاهات الجدل والخصام بما لا تحمد عقباه.
ولعل
الأولى لخدمة هذه الشعيرة العظيمة اهتمام المؤمن بالإقناع الهادئ لحمل المؤمنين
على ما هو الأصلح والأوفق بأهدافها، من دون عنف ولا تهريج. وأولى منه اقناع مجموعة
من أهل المعرة بالعمل المماثل لنشر أطوار رثائية حزينة وتعميمها ألصق بهدف هذه
الشعيرة، وأبعد عن الشوائب الدخيلة عليها، بدلاً عما لا يتناسب معها أو يخل
بأهدافها، والإعلان عن ذلك والدعاية له، فإن عموم المؤمنين - بما لهم من روح
ولائية، ومرتكزات ثابتة في الاهتمام بالشجى والدمعة - سوف يميزون الأصلح والأقرب
لواقع هذه الشعيرة، ويندفعون لتشجيعه وترويجه، ويعرضون عن غيره حتى يخفت برقه،
ويكسد سوقه، ويتركه أصحابه والداعون إليه لذلك، من دون عنف ولا حساسيات تزيد - بطبيعتها
- الإنسان إصراراً على قناعاته، والاستماتة في الدفاع عنها وترويجها.
ونسأل الله
تعالى أن يجمع أمر المؤمنين على خدمة أهدافه.
السؤال
ورد في
جواب سابق أيضاً جواز استماع الموسيقى التصويرية التي تصاحب مشاهد الفيلم عادة.
هذا الحكم بالجواز هل يشمل كل نوع من أنواع الموسيقى التصويرية، ويؤخذ بإطلاقه أو
عمومه، والحال أن الموسيقى التصويرية في الأفلام لها أفراد عديدة، وهي مختلفة
باختلاف الأفلام، وبتنوع لقطاته وكثرة مشاهده، فمنها ما يكون مصاحباً لمشهد للقتال
أو المطاردة أو للطبيعة أو للخوف أو للذكريات... ومنها ما يكون مصاحباً لمشاهد
الحب والغرام - مثلاً - فتكون الموسيقى التصويرية متناسبة مع هذا الموضوع، وتكون
بحد ذاتها - من دون المشهد المعين - مثيرة أو لهوية، فهل يشملها الحكم السابق
بالجواز؟.
الجواب
الجواب
يختص بالموسيقى التصويرية غير المشفوعة باللهو والإثارة أو المستبطنة لهما أو
لأحدهما، وإلا كانت محرمة.