responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 184
الفصل الثاني

العدل([693])

تقسيم([694]): للفعل إلى أقسامه الخمسة ينتفع به في المباحث.

فنقول: الفعل إمّا أن يتّصف بأمرٍ زائدٍ على حدوثه أو لا، الثاني مثل فعل النائم والساهي([695])، وأمّا فعل البهائم، فقيل: لا يوصف بحسن ولا بقبح بالإتفاق، وفعل الصبي مختلف فيه([696])، فمنهم من حكم ما به متّصف الحسن والقبح؛ لأنّ كلّ فعل إذا وقع على ما ينبغي في نظر العقل فهو حسن, وما كان خلافه فقبيح،


[693] قال الحبلرودي: لـمّا فرغ من الفصل الأول في التوحيد شرع في الثاني, وقال: الفصل الثاني في العدل, أي في بيان أنّه تعالى حكيم عادل لا يفعل قبيحاً ولا يخلّ بواجب, فإن قلت: كونه تعالى عادلاً من جملة صفاته, فَلِمَ أفردها بالذكر وجعلها في فصل على حدةٍ مقابلاً لفصل التوحيد؟. قلت: لاختصاصه بكثرة المباحث الجليلة, وكونه أصلاً لعدّة مسائل شريفة, كحسن التكليف, ووجوب الثواب والعقاب, وغيرهما ممّا سيأتيك بإذن الله تعالى؛ ولهذا صار ثانياً من أصول الدين, وأيضاً هذا إشارة إلى أنَّ كيفية أفعاله مغايرة لـمّا عداه من صفات كماله. (حاشية ح).

[694] قال ملّا خضر الحبلرودي: ولـمّا كان معرفة كونه تعالى عادلاً موقوفة على معرفة الواجب والقبيح العقليين, المأخوذين في تعريفه دون غيرهما من أقسام الفعل ـ أعني المندوب والمكروه والمباح ـ صَدَّر البحث بتقسيم الفعل إليهما, وبيان عقليتهما, ولم يتعرّض لبقية الأقسام, فقال: تقسيم. (حاشية ح).

[695] اُنظر: كشف المراد للعلّامة الحلّي:280, الفصل الثالث, المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين, إرشاد الطالبين للسيوري:252ـ253, مباحث العدل.

[696] قوله: (ولا بقبح بالاتّفاق, وفعل الصبي مختلف فيه) لم يرد في ث.

نام کتاب : شرح الفصول النصيرية نویسنده : عبد الوهاب بن علي الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست