وهو أمر وضع بيد الرجل لقيومية الرجل ولكن إذا أساء الرجل العشرة وترك
الإنفاق فإنه يسلب هذا الحق لكي لا يقع على الزوجة ظلم أو تعسف وهذا ما اتفق عليه
علماء المسلمين ومما ذكر في هذا الأمر قولهم: «إن الزوج إذا كان ممتنعاً من
الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها
بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم...»([74]) كما أعطى الإسلام الحق
للمرأة التي كرهت عشرة زوجها أن تطلب منه الطلاق مع البذل بما يرضيه ويسمى هذا في
لغة الفقهاء الطلاق الخلعي وهناك تفريعات كثيرة نحيل طالبيها إلى كتب الفقه ونكتفي
بما تقدم.
ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة حق الأمان
والإجارة فإذا أعطت المرأة أماناً أو أجارت أحداً من الأعداء المحاربين نفذ ذلك،
وهذا ما تؤكده قصة أم هاني أخت أمير المؤمنين علي بن أبي
[71]
وسائل الشيعة:ج 12 ص145 باب استحباب ملاعبة الزوجة.
[72]
وسائل الشيعة: ج 14 ص83 باب استحباب ملاعبة الزوجة.