صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين
في المحمل([197])،([198]).
وفي الأحاديث دلالة واضحة على عدم سقوطها في السفر فلفظ المحمل دليل على أن
صاحبها في سفر وهو يسأل عن صلاة الليل في السفر فأجابه الإمام عليه السلام بجواز أدائها
فيه ومنه يظهر أنها لا تسقط في السفر.
وقد أفتى الفقهاء باستحباب القضاء سواء في الحضر أم السفر.
قال السيد الخوئي(قده): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقتة،
ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن
كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار([199]).