المندوب
دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد
التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل([191]).
فقد روي عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني أبيت
وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب, وأكره أن أصبح وأنا
عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث؟ قال:
تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء([192]).
والظاهر موافقة السيد الحكيم والفياض([193]) إلا أن السيد السيستاني قال بعدم الفرق
بين النافلة المندوبة أو المنذور أو نحوه([194]).
[191]- منهاج الصالحين ج1 ص192 مسالة694. وبقية الرسائل العملية