responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين في صلاة الليل نویسنده : ميثاق عباس الخفاجي الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل([191]).

فقد روي عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب, وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث؟ قال:

تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء([192]).

والظاهر موافقة السيد الحكيم والفياض([193]) إلا أن السيد السيستاني قال بعدم الفرق بين النافلة المندوبة أو المنذور أو نحوه([194]).


[191]- منهاج الصالحين ج1 ص192 مسالة694. وبقية الرسائل العملية

[193]- منهاج الصالحين للسيد الحكيم ج1ص238 م304. والفياض ج1 ص289 م709.

[194]- منهاج الصالحين ج1ص221م694 السابع من منافيات الصلاة.

نام کتاب : قرة العين في صلاة الليل نویسنده : ميثاق عباس الخفاجي الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست