responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 378
المسألة الثانية: المطلقة طلاقاً بائناً أو رجعياً ماذا لها على زوجها في عدتها

عرض الرواية

83- عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق؟ فقال: «إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدُّ حيث شاءت، ولا نفقة لها»، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: )لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ(([1292])؟ قال: فقال: «إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تَخْرج ولا تُخْرَجْ حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدَّتها»([1293]).

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته([1294]).

أحمد بن محمد: سبقت ترجمته([1295]).

نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست