نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 373
المطلب الثالث: في طلاق الحامل
وفيه مسألة واحدة وهي: حكم الحامل
إذا وضعت سقطاً
عرض الرواية
81- عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم؛ ومحمد بن زياد، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها
زوجها فوضعت سقطاً تمَّ أو لم يتمّ، أو وضعته مُضْغَةً؟ قال: «كلُّ شيء وضعته يستبين أنه
حمل تمَّ أو لم يتمَّ، فقد انقضت عدَّتها وإن كانت مُضْغَةً»([1269]).