يشترط في صحة الطلاق سماع الشاهدين واجتماعهما حال التلفظ بالطلاق، إذ مع
الافتراق لم يقع الطلاق، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أعاده بحضور الآخر لم يقع([1268]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 372