تدل الرواية على صحة الشرط ونفوذه لأن من شرط لامرأته شرطاً فليفِ به، فلو
تزوجها بمائة ولكن شرط لها بقاء استحقاقها إليها ان خرجت معه إلى بلاده وانتقاص
خمسين منها ان لم تخرج معه إليها، فان اخرجها إلى بلده وكان بلد الشرك فلا شرط له
عليها، ولم تجب إطاعته عليها في الخروج إليه؛ حذراً من لزوم الضرر عليها في دينها
غالباً، ولزمته المائة التي عقدها عليها، ولا ينقص منها شيء، فيكون الأصل بقاء
مهرها المضروب لها، وان أرادها إلى بلاد الاسلام فله الشرط، الذي اشترط فان طاوعته
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 361