responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 360

المطلب الخامس: حكم الشرط في النكاح

وفيه مسألة واحدة وهي: حكم من شرط لامرأته شرطاً

عرض الرواية

77- عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار، على أن تخرج معه إلى بلاده، فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً، إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: «إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها، او ترضى منه من ذلك بما رضيت، وهو جائز له»([1243]).

البحث السندي

نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست