دلت هذه الرواية على عدم جواز العقد على امرأة نكاحاً حتى تنقضي عدة
المطلقة، ان كان الطلاق رجعياً لأنه لم يفارق الزوجة في الحكم، وحينئذ فلا تحل
الخامسة مالم تنقضِ العدة([1229]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 357