نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 356
المطلب الثالث: ما يحرم باستيفاء العَدَدَ
وفيه مسألة واحدة وهي: حكم من كان
عنده أربع نسوة فطلق واحدة.
عرض الرواية
75- عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة، فيطلق
إحداهنَّ، أيتزوج مكانها أُخرى؟ قال: «لا، حتى ينقضي عدّتها»([1224]).