اشتراط القبض في تمامية صحة الوقف إذ يترتب عليه أثره بمعنى انتقال الملك
مشروطاً بالعقد والقبض، فيكون العقد جزء السبب الناقل، وتمامه القبض، وقبله يكون
العقد صحيحاً في نفسه لكنه ليس بناقل إلا بالقبض، ولهذا يجوز للواقف الفسخ قبل
القبض، ويبطل بالموت قبله، وبهذا يظهر ان القبض من شرائط صحة الوقف، ويدل على جواز
الرجوع فيه قبل القبض([1175]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 340