نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 325
المطلب الأول: من أحكام الرهن
وفيه مسألة واحدة وهي: حكم بيع
الرهن إذا غاب صاحبه
عرض الرواية
63- عن أبي علي الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن، فلا يدري لمن
هو من الناس؟ فقال: «لا أُحِبُّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه»، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟
فقال: «فيه فضل
أو نقصان»؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: «إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجّر
فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل، فهو أشدُّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ
صاحبه»([1136]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 325