ان الإمهال والتأجيل من الشرع، في ظرف لم يكن لهما بحسب القرار المعاملي،
وان تأخير اقباض الثمن أو المثمن عن ثلاثة أيام يدل على بطلان البيع، فمن باع ولم
يقبض الثمن لمدة أمدُها ثلاثة أيام يدل على بطلان البيع، فمن باع ولم يقبض الثمن
ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام، فان جاء المشتري
بالثمن فيهما، وإلا كان البائع أولى بالمبيع، وهذا الخيار مشروط بشرطين وهما: عدم
قبض الثمن، وعدم قبض المبيع([1121]).
نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 318