نام کتاب : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية نویسنده : عبد السادة محمد الحداد جلد : 1 صفحه : 317
المطلب الثاني: من أحكام الخيار
وفيه مسألة واحدة وهي: خيار تأخير
إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام.
عرض الرواية
60- عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن
يقطين، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه، ولا
يقبض الثمن؟ قال: «الاجل
بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما»([1116]).