responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي    جلد : 1  صفحه : 306
فيه، فهو مع ذلك غير معتبر؛ لأنّ الأُسلوب خاطيء، وقد أشار الطباطبائي إلى ذلك في ذيل الرواية الآنفة الذكر أعلاه بقوله: «فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف، وبعبارة أخرى إنَّما نهى عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم به كلام غيره وإن كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع، والدليل على ذلك قوله: مَن تكلَّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ- فإنّ الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة- ليس إلاّ لكون الخطأ في الطريق»([469]).

ومنه تتبيّن ضرورة رعاية أُصول المحاورات العرفيّة والعقلائيّة في تفسير الآيات القرآنيّة؛ لأنّ مع عدم أخذها بنظر الاعتبار تنتفي صحة التفسير وإن كانت نتائجه صحيحة لقيامها على أساس خاطيء.

مثال تطبيقي

قال الله تعالى في كتابه المجيد: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...([470]).

وقال: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ...([471]).

والمراد بتحريم الدم الإطلاق في الحُرمة كما هو ظاهر من

نام کتاب : أصول وقواعد التفسير الموضوعي للقرآن نویسنده : للمازن شاكر التميمي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست