80- التهذيب 6/398: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال: [عن] محمد بن
يعقوب، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد سهل بن زياد([704])، عن محمد
بن الحسن بن شمون البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك
كردين أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبيَّ (صلى الله عليه وآله) جَعَلَ في جَعْلِ
الآبقِ دِيناراً إذا أخَذَهُ في مِصرِهِ، وإنْ أخَذَهُ في غَيرِ مِصرِهِ فأربعةُ
دنانير([705]).
[704] في المصدر (عن أبي سعيد عن سهل
بن زياد): وظاهره تحريف لأن أبا سعيد كنية (سهل بن زياد) كما هو معروف وقد روى عنه
الكليني مباشرة في عدة مواضع في الكافي.
[705] الجِعالة: هي عقد جائز من
طرفين وتصح بشرطين: تعيين العمل والأجرة، وجعل الآبق: أي التعاقد مع شخص لرد العبد
الذي يفر من مولاه، وقد حددت الرواية أجرة الجعل بدينار لو أتى بالعبد من نفس
البلد وبأربع دنانير لو جاء به من بلد آخر حتى ولو من الصين.