responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 287
السلام، عن علي عليه السلام قال: المُطَلقةُ تُحِدُّ كما تُحِدُّ المتوفى عنها زوجُها؛ لا تكتحِلُ، ولا تَطيَّبُ، ولا تَختضِبُ، ولا تَمتَشِطُ.

قال الشيخ أبو جعفر [الطوسي]: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد، لأن استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها([703]).

(التهذيب 8/160، وسائل الشيعة 22/218، جامع أحاديث الشيعة 22/211).



[703] وتصديق ذلك ما رواه الكليني في الكافي 6/92: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها.

نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست