السلام، عن علي عليه
السلام قال: المُطَلقةُ
تُحِدُّ كما تُحِدُّ المتوفى عنها زوجُها؛ لا تكتحِلُ، ولا تَطيَّبُ، ولا تَختضِبُ،
ولا تَمتَشِطُ.
قال الشيخ أبو جعفر [الطوسي]: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت
التطليقة بائنة يستحب لها الحداد، لأن استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي
ليراها الرجل فربما يراجعها([703]).
(التهذيب
8/160، وسائل الشيعة 22/218، جامع أحاديث الشيعة 22/211).
[703] وتصديق ذلك ما رواه الكليني
في الكافي 6/92: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن
عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب
وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً
لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها.