responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 282

كتاب المعيشة

باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز

76- التهذيب 7/228: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال: [عن] محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار([690]) قال: قلت له [لعله أبا الحسن الهادي أو أباه]: جُعِلْتُ فِدَاكَ إنَّ فِي يَدَي أرضاً، و[إنَّ] المعامِلين قبلنا من الأَكَرَةَ والسُّلطانَ يُعامِلونَ على أنَّ لكلِّ جَرِيبٍ طَعاماً مَعلُوماً أفيجوز ذلك؟ فقال لي: فليكُنْ ذلكَ بالذَّهَبِ، قلت: فإنَّ النَّاسَ إنما يَتعامَلونَ عِندَنا بِهَذا لا بغيرِهَ، فَيَجُوزُ أنْ آخذَ منهُم دراهمَ ثمَّ آخذُ الطَّعامَ؟ فقال: وما تُغني إذا كُنتَ تَأخُذُ الطَّعامَ، فقلت: فإنَّهُ ليسَ يُمكِنُنَا في شيئِكَ وشَئ إلاَّ هَذا، ثم قال لي عليٌ([691]): إنَّ لَهُ في يَدِي


[690] هو (علي بن مهزيار الأهوازي أبو الحسن، مولى. روى عن الرضا وأبي جعفر عليهما السلام، واختص بأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليه السلام وتوكل لهما، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه، صحيحاً اعتقاده) - النجاشي ص253، توفي قبل 254 ﻫ.

[691] الكلام هنا لمحمد بن عيسى.

نام کتاب : مستدرك الكافي نویسنده : الدكتور علي عبد الزهرة الفحام    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست