نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني جلد : 1 صفحه : 41
أي:
تمتع بسبب العمرة من حيث ختمها والإحلال إلى زمان الإهلال بالحج فما استيسر من
الهدي، فالباء للسببية، وسببية العمرة للتمتع بما كان لا يجوز له في حال الإحرام،
كالنساء والصيد ونحوهما من جهة تمامها بالإحلال»([77]).
وجاء في التفسير الأمثل: (إذا أردتم أداء حج التمتع حين الأمن من المرض والعدو،
ونرى في تفسير الطبري وروح المعاني ليس كنفس المعنى، بل المعاني متقاربة)([78]).
وقال الطبري: (اختلف أهل التأويل في معنى ذلك: فقال بعضهم معناه: فاذا
برأتم)([79]).
وقال الآلوسي في (روح المعاني): (من الأمن ضد الخوف، والآمنة زواله، فعلى
الأوّل معناه: فإذا كنتم في أمنٍ وسعةٍ، ولم تكونوا خائفين، وعلى الثاني: فإذا زال
عنكم الخوف الإحصار، ويفهم منه حكم من كان آمناً ابتداءً)([80]).
وأمّا في تفسير شبر، فقد جاء: (استمتع بعد التحلل من عمرته بإباحة ما حرم
الله عليه)([81]).