responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النبي المعصوم نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 469
قال الحكيم: إن كان تطبيق الشريعة في تصورهم هو مجرد تطبيق الحدود، فقد أساءوا فهم الشريعة.. فالحدود في الشريعة زواجر لا انتقام.. وهي في ذلك كأسلحة الردع التي تخزنها الدول في مخازنها، لا لتنتقم بها، وإنما لتحافظ بها على سلطتها ومهابتها.

ولهذا ورد في الحديث (تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب)([526])

وقد ذكر ابن مسعود هيئة رسول الله (ص) عند إقامة بعض الحدود، فقال: (إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله (ص) أتى بسارق، فأمر بقطعه، وكأنما أسف([527])وجه رسول الله (ص)، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه؟ قال: (وما يمنعني؟ لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم! إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه، إن الله عفو يحب العفو:﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النور:22)

بل كان الرجل يأتي إلى النبي (ص)، فيعترف بأنه أتى ما يوجب الحد، فلا يسأله عن هذا الحد: ما هو؟ وكيف اقترفه؟ بل يعتبر اعترافه هذا ـ الذي قد يعرضه للعقوبة ـ توبة من ذنبه، وندماً على ما فرط منه، فهو كفارة له، فقد روى أبو داود في باب (في الرجل يعترف بحد ولا يسميه) عن أبي أمامة: أن رجلاً أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه علي. قال: (توضأت حين أقبلت)؟ قال: نعم. قال: (هل صليت معنا حين صلينا)؟ قال: نعم. قال: (اذهب، فإن الله تعالى قد عفا عنك)([528])


[526] رواه أبو داود والحاكم والنسائي.

[527]أي بدا عليه الأسى.

[528] رواه أبو داود.

نام کتاب : النبي المعصوم نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست