responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 75
المرأة.

أما ما احتجوا به من حديث معاذ بن جبل، الذي يقول: (دية المرأة على النصف من دية الرجل)، فقد حكم العلماء بضعفه([32]).

ومثل ذلك الآثار الواردة عن الصحابة فليس فيها أثر واحد صحيح صريح، ينص على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

أما ادعاء الإجماع علي تنصيف دية المرأة، فإنما هو مجرد دعوى لا أكثر، إذ هو منقوض بعدم وجود نقل صحيح ثابت عن حصول مثل هذا الإجماع، ومتى كان وممن كان.. بالإضافة إلى تعذر إجماع الصحابة بعد وفاة النبي (ص) وفي أواخر العصر الأول على شيء من ذلك، لكثرتهم ـ أولاً ـ ولتفرقهم في الأمصار المتباعدة ـ ثانياً ـ ولصعوبة الاتصال بهم ـ ثالثاً ـ

بالإضافة إلى أنه تبين لنا أنه لم يثبت عن بعض أفراد الصحابة أنهم قالوا بذلك، فكيف يمكن إذن أن يقال باجتماعهم جميعاً عليه؟

أما دعوى انعقاد إجماع العلماء على تنصيف دية المرأة، فليس ذلك صحيحا.. فابن حزم ومن من معه من أتباع المدرسة الظاهرية يقولون بمساواة دية المرأة بدية الرجل في النفس والأعضاء.. لأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في الدية، إنما جاءت شاملة للرجال والنساء دون تمييز،


[32] قال في نصب الراية في تخريجه: (روي هذا اللفظ موقوفا على علي، ومرفوعا إلى النبي (ص) ؛ قلت: أما الموقوف، فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب، قال: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دونها).. وقيل: إنه منقطع، فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة، مع أنه أدرك جماعة منهم ؛ وأما المرفوع، فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله (ص): دية المرأة على النصف من دية الرجل.. قال: وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي)

نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست