علي: لم يكتف
الإسلام بطهارة الإنسان، بل أمر بطهارة كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ومأوى
وغذاء..
الطبيب: أفي دينكم الحديث عن
كل هذا؟
علي: أجل.. وهي ليست مجرد
توجيهات ومواعظ فقط، بل ترتبط بها أحكام تشريعية تحرص على تطبيقها.
الطبيب: فاضرب لي أمثلة على
ذلك.
علي: أولها وأخطرها الماء،
فقد أو لى القرآن الكريم أهمية كبيرة للماء، فقد ورد ذكره فيه 49 مرة، وامتن الله
به على عباده ذاكرا وجوه الحكم في خلقه، ولكن كل هذه المنافع مقيدة بوصف
الطهر، قال تعالى:{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ
بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ
كَثِيراً}(الفرقان: 48، 49)
وفي ذلك إشارة إلى أن
منافعه تقتضي وجود طهوريته، فإن سلبها تحول من دور الإحياء الذي نص عليه قوله تعالى:{ وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ}(الانبياء: 30) إلى دور الإماتة.
وقد وردت النصوص
التشريعية المقررة لهذا، بالحض على الحفاظ على طهارة الماء، فقد نهى (ص) عن البول في الماء
الراكد، قال (ص): (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) ([294])