نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 83
- قال الرجل: ربّما ضربته مائة.
- قال (عليه السلام): مائة مائة؟!! أعاد ذلك مرتين، ثمّ قال: حدُّ الزنا، اتق الله!.
- قال الرجل: فكم ينبغي لي أن اضربه؟
- فأجاب (عليه السلام): واحداً.
- قال الرجل: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده.
- قال (عليه السلام): فاثنين.
- قال الرجل: هذا هو هلاكي! فبقي يماكسه حتى بلغ خمسة، ثمّ غضب (عليه السلام) فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تَعْدُ حدود الله([87]).
ضريبة الضرب
وتأكيداً على عدم إيذاء الولد بضربه المبرّح فرض الإسلام ضريبة ماليّة يجب دفعها عند ضربه بقسوة تترك أثرها على الجسد. وفي ما يلي نعرض بعض أحكام الضرائب المتوجّبة بسبب ضرب الولد.