responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 68

الجواب: ١ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. وأما لزوم التسليم وعدمه فهو محل اشكال بالنظر الى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأم، وحضانة الطفل واجبة على الأب والأم في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم إذا أُجريت المصالحة على ان توكل حضانة الطفل ـ على تقدير أمومتها ـ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.

٢ ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوة على المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الأم، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة على أمومتها. والله الهادي.


نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست