responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 59
المرأتين في تطبيق احكام الأمومة والبنوة كالإرث والحضانة والنفقة وغيرها وأما من جهة المحرمية فلا شك انه محرم لصاحبة الرحم ويشكل كونه محرماً لصاحبة البويضة من دون رضاع ونحوه.

السؤال: في الدول الأوربية يوجد عندهم بنك يسمى (بنك الحيوانات المنوية) فإذا كان الزوج عنده حيوانات منوية محفوظة وتوفي الزوج (الأب)، فهل يجوز للزوجة (الأم) أخذ الحيوانات المنوية الموجودة في البنك لإنجاب طفل جديد؟

الجواب: ينبغي الاجتناب عن ذلك.

السؤال: إذا كانت الزوجة عاقر (لا تنجب أطفال) وتم أخذ بويضة من امرأة أخرى وقام الزوج بتلقيح هذه البويضة خارج الرحم ثم زرعت البيضة الملقحة في الزوجة فما حكم ذلك، ومن تكون الأم؟

الجواب: يجوز ذلك بحد ذاته وفي كون الأم هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم: وجهان ولابد من رعاية الاحتياط بينهما.


نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست