نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 58
وأمُّه هي صاحبة البويضة وعليه
الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الإرث وفي النظر ونحوه.
وأما
أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلا في حال الضرورة
والحرج.
السؤال:
ما هو رأي سماحتكم في طريقة الحمل الجديدة والتي تسمي بحمل الاجنة وهي: الطريقة
تتم إذا لا يمكن للمرأة ان تحمل جنين في رحمها لأسباب مرضية أو تشوهات في الرحم أو
خطورة من الحمل قد تؤدي بحياة الأم وتتكون من أن تأخذ نطفة الزوج وبيضة المرأة
ويتم التلقيح في المختبر وبعد الاخصاب يتم زرع البيضة في رحم امرأة ثانية ليكتمل
الحمل ومن ثم الولادة حيث يقتصر على الثانية فقط حمل والولادة رغم أن الثانية قد
تكون غير متزوجة أو تكون أما لأم الجنين الذي اخذت منها البيضة أو أختها أو غريبة
تتبرع بالحمل وما هو الحكم الشرعي للطفل إذا ولد وكذلك للمرأة التي تبرعت بحمل
الجنين علماً إن هذه الطريقة منتشرة بالغرب حالياً نتمنى أن تنيرونا بجوابكم؟
الجواب:
العملية جائزة في حد ذاتها ولكنها حيث تستلزم محرماً ككشف العورة لا تجوز من هذه
الجهة إلا في حال الضرورة والضرورة يمكن ان تحصل لصاحبة البويضة ولكن صاحبة الرحم
ليست مضطرة غالباً والأحوط إن لا تكون الحامل من أرحام الأب والولد على كل حال
يلحق بأبيه ومن جهة الأم لابد من مراعاة الاحتياط بين
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 58