نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 45
٢
ـ إنّ الاستمناء (أي اخراج المنيّ بغير مباشرة الزوجة لمساً أو تقبيلاً ونحوهما)
عملٌ محرم شرعاً، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية، كما إذا كان الرجل مصاباً
بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه
ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ إلا بطريقة الاستمناء.
٣
ـ إنّ حاجة الزوجين إلى الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي
تباح لأجلها المحظورات المتقدمة، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:
(الأولى):
ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً
كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث
للزوجة وقد يحدث لكليهما.
(الثانية):
ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع
اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الانجاب يؤدي إلى اصابتها ببعض تلك الأمراض.
ففي
هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الأمرين الأول والثاني فتحلّ
عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم.
٤
ـ إنّ قطع مبيض المرأة المسلمة أو رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخرى، أو
قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتى في صورة وصيتها
بذلك على الأحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتم
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 45