نام کتاب : حواریة الصوم نویسنده : الشیخ محمد النجار جلد : 1 صفحه : 32
الرابع: الكذب على الله
تعالى، أو على رسول الله أو على الأئمة على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء
والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي.
الخامس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على
الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسـر التحرز عنه عادة
كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السادس: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويختص بشهر
رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
السابع: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً أو سبقه المني
بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
الثامن: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا
بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا باس بما تدخله المرأة من
المائع أو الجامد في مهبلها.
نام کتاب : حواریة الصوم نویسنده : الشیخ محمد النجار جلد : 1 صفحه : 32