responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المرأة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 64

السؤال: ما حكم لمس الطبيبة ليد أو جزء من جسد المريض الذكر في حال الطوارئ بدون حائل وإن كان به إشكال فما كفارة ذلك؟

الجواب: يجوز مع الاضطرار ولا كفارة فيه حتى مع الحرمة.

السؤال: أحياناً تدعو الحاجة المرضية إلى اللمس المباشر ولا يوجد الممرض أو يكون طلبه محرجاً أو تكون الممرضة أرفق بالمريض من الممرض؟

الجواب: إذا دعت الضـرورة للفحص أو العلاج وتوقف على اللمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة.

السؤال: ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال، مسلمين وغير مسلمين، فهل يجوز لها ذلك، وهل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ولمس جسد غيره؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي، مسلماً كان أم غيره إلاّ إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.

نام کتاب : فقه المرأة نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست