السؤال: ما حكم
لمس الطبيبة ليد أو جزء من جسد المريض الذكر في حال الطوارئ بدون حائل وإن كان به إشكال
فما كفارة ذلك؟
الجواب: يجوز
مع الاضطرار ولا كفارة فيه حتى مع الحرمة.
السؤال: أحياناً
تدعو الحاجة المرضية إلى اللمس المباشر ولا يوجد الممرض أو يكون طلبه محرجاً أو تكون
الممرضة أرفق بالمريض من الممرض؟
الجواب: إذا
دعت الضـرورة للفحص أو العلاج وتوقف على اللمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع
الاقتصار فيه على مقدار الضرورة.
السؤال: ممرضة
مسلمة تعمل في عيادة طبية، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال، مسلمين وغير مسلمين،
فهل يجوز لها ذلك، وهل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ولمس جسد غيره؟
الجواب: لا
يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي، مسلماً كان أم غيره إلاّ إذا كانت هناك ضرورة
رافعة للحرمة.