السؤال: من أجل
التعرف على الأمراض السـرطانية عند المرأة لابد للطبيب أو دارس الطب من لمس ثدي
المرأة أو جهازها التناسلي ولا يكفي المشاهدة وهذا اللمس يساعد على اكتشاف هذه الأمراض
في وقتٍ مبكر مما يساعد على إنقاذ المريض المسلم من خطورة هذا المرض فما حكم
اللمس؟
الجواب: أما
طالب الطب فحكمه في ذلك ما تقدم في التشـريح، وأما الطبيب الذي ترجع إليه المرأة
للفحص الدوري فيجوز له اللمس بمقدار الضـرورة إذا لم تجد المرأة الطبيبة القادرة على
القيام بنفس الفحص.
السؤال: تقوم
الممرضة في المستشفى بجس النبض وتضميد الجراح وقياس الضغط وزرق الأبر وغيرها، فما
حكم عملها إذا كان المريض رجلاً؟
الجواب: لا يجوز
لها لمس بدنه ولا النظر إلى ما يحرم النظر إليه اختياراً الاّ مع اضطرار المريض إلى
التضميد ونحوه وتوقفه على شيء من اللمس أو النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فإن في
هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة.