responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 89

السؤال: ماهـي الطريقة الشـرعية لصائغ عند شـراء الذهب المستعمل (الكسـر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل وأخذ الفرق أحياناً؟

الجواب: يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر، وبعد إبرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الأكثر الفرق للطرف الآخر.

السؤال: عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة يضيف عليه التاجر مبلغ أجور معين لكل غرام، فهل يجوز أخذ زيادة على هذا المبلغ أي (الأجور) عند بيعه للمشتري؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن الثمن من الذهب.

السؤال: عند شراء ذهب يحتوي على أحجار (الزاركون) مثلاً من التاجر تحسب قيمة الأحجار قيمة الذهب (أي اعتباره ذهب)، وعند إجراء هذه المعاملة يتم تبليغ المشتري بذلك، حيث عند البيع تحتسب قيمة الأحجار بقيمة الذهب، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز مع العلم بمقدار الذهب.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست