الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة. والله العالم.
السؤال: هل يجوز إعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار بنفس الوقت؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال: هل يوجد إشكال في حالة بيع الذهب وإبقاء جزء من المبلغ ديناً حين اليسر؟
الجواب: لا مانع من الأمر المذكور.