responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 114

١: أ ـ لا يجوز ذلك في الفرض المذكور.

ب ـ لا يجوز أيضاً.

ج ـ لا يجوز كذلك.

٢: أ ـ لا يجوز إعانتهم على الإثم.

ب ـ نفس الجواب.

السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام، فهل يجوز له بيعه عليه؟ وما حكم المال في هذه الصورة؟

الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة، فإن ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.


نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست