نام کتاب : الحکمة من بلاء و الموقف المنه نویسنده : الشیخ مقداد الربیعي جلد : 1 صفحه : 13
المفهوم الأوّل
الابتلاء
الابتلاء في الأصل: التكليف. ابتلاه الله تعالى أي كلّفه.
ومن ذلك قوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ([11]). أيّ كلّفه سبحانه وتعالى بأمور أمتثلها أبونا إبراهيم على أتمّ وجه.
وليس معنى الابتلاء: الاختبار كما تُوهّم؛ إذ ليسا هما بمترادفين في الأصل؛ لكن لما كان التكليف يستلزم معنى الاختبار أو يؤدّي إليه، كما في قضية أبينا إبراهيم أعلاه، أطلق الابتلاء وأريد به الاختبار من هذه الجهة لا غير.
قال أبو العباس ابن الهائم (815هـ) في تبيانه: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ: أي اختبره بما تعبّده من السّنن ([12]). اهـ.
قال أبو البقاء الحنفي (1094هـ) في ذلك: الِابْتِلَاء فِي الأَصْل: التَّكْلِيف بِالْأَمر الشاق من الْبَلاء. لكنه لما استلزم الاختبار بالنِّسْبَةِ إلى من يجهل العواقب، ظنّ ترادفهما ([13]).