responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجَلِيُّ في عِصْمَةِ آلِ النَبِيِّ نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 157

قال تعالى: إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا([222]).

قلت: الآية الوحيدة في كلّ القرآن، التي تذكر أنّ الله تعالى أيّد شخصاً بعينه بالجنود هي هذه؛ ففيها: وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا أمّا الآيات الشـريفة الأخرى فجاءت بلفظ: أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ([223]).

والسبب منطوٍ في أنّ التأييد بالجنود الملائكيّة الملكوتيّة محالٌ في غير المعصوم، كما أنّ نزول الملائكة نزولاً اصطفائياً محالٌ دون معصوم؛ ضرورةَ أنّ التأييد بالجنود يرادف النّصر والظفر؛ قال تعالى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا .

وهذه معجزة لا تقع استقلالاً لغير معصوم على ما اتّضح في الفصل الأوّل ؛ إذ قد أجمع العلماء على امتناع صدور المعجزة عن غير معصوم ، من الخطّائين أو الكاذبين ؛ لاستحالة التمييز بين المعصوم وغيره من الكاذبين ، ولانعدمت الهداية ، وهو سفهٌ محال ينزّه عنه الحكيم سبحانه .

وقد مرّ في طالوت عليه الصلاة والسلام أنّ نزول السكينة، وإن شئت قلت التأييد بالجنود -وهما وجهان لحقيقة واحدة- ممتنعٌ إلاّ على معصوم؛ لضيق الظرف ؛ فالسكينة تعني فيما تعني الاصطفاء اليقيني، والتأييد بالملائكة القطعي، ونزول النصـر الحتمي، كما حصل لنبيّنا في بدر، ولطالوت عليه السلام مع جالوت.


[222] سورة التوبة: 40.

[223] سورة التوبة: 26.

نام کتاب : الجَلِيُّ في عِصْمَةِ آلِ النَبِيِّ نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست