نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 74
الحكم الثاني للتقية: هو
أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل، ودليله ما ذكرناه في
قصة مسيلمة.
الحكم الثالث للتقية: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار
الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما ما يرجع ضرره
إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع
الكفار على عورات المسلمين، فذلك غير جائز ألبتة.
الحكم الرابع: ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار
الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت
الحالة بين المسلمين والمشـركين حلت التقية محاماة على النفس..[72].
([72]) مصدر سابق.
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 74