اعتمد صاحب المقالة في كون التقية مع الكفار مستظهراً ذلك من سياق قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾[69].
ويبدو ـ وللوهلة الأولى ـ أنّ استظهاره في محله، فإن الضمير (منهم) عائد على (الكافرين) بيد أنّا نسجّل تحفظنا على الاستدلال بما يلي:
أولاً: إن الاستدلال أخص من المدعى.
بيان ذلك:
إنّ المدعى الذي يروم صاحب المقال الوصول إليه هو: حكم عام يقضي باختصاص التقية بما لو كان المتقى منه كافراً، مع أنّ
([69])سورة: آل عمران: 28.