responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 69
الوقفة الأولى: مع استظهاره للآية.

اعتمد صاحب المقالة في كون التقية مع الكفار مستظهراً ذلك من سياق قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾[69].

ويبدو ـ وللوهلة الأولى ـ أنّ استظهاره في محله، فإن الضمير (منهم) عائد على (الكافرين) بيد أنّا نسجّل تحفظنا على الاستدلال بما يلي:

أولاً: إن الاستدلال أخص من المدعى.

بيان ذلك:

إنّ المدعى الذي يروم صاحب المقال الوصول إليه هو: حكم عام يقضي باختصاص التقية بما لو كان المتقى منه كافراً، مع أنّ


([69])سورة: آل عمران: 28.

نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست