responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 97
الأمر) ما استدعى السنة النبوية التصدي لتشخيصه: من أطاع علياً فقد أطاعني.

ونص الحديث كما أخرجه الحاكم في المستدرك ـ مصححاً هو والذهبي إسناده ـ بسنده: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[84].

ينتج مما تقدم: أنّ الحديث الشـريف عين الولي الأول من (الأولي) وشخص ذاته وحدَّد من تجب طاعتهم من زاوية الطاعة التي اشتملت الآية الشريفة عليها.



[84]) المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الذهبي 3 /130 حديث رقم: 4617.

نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست