نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 78
3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم . ( 16670 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد : وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه الفداء . ورواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار مثله إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ وغيره على ما إذا ذكاه محل . 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه . 4 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم . 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار
الباب 3 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 581 و 555 - صا ج 2 ص 215 . ( 3 ) يب ج 1 ص 554 . ( 4 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215 . ( 5 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 78