نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 72
53 - باب حكم من أراد الإحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه انه ليس عليه شئ ويعيد الإحرام
54 - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا له نبطل عمرته ولم يجب عليه دم بل يستحب وان كان عالما بطلت عمرته وصارت حجة مفردة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
لك من يوم التروية . ورواه الكليني عن أبي بصير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا . 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شئ فليعد " فليعمد خ ل " الاحرام بالحج ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن " جده " علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : فليعد الاحرام بالحج . ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 54 باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مفردة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عز وجل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج . الباب 53 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 494 - قرب الإسناد ص 106 في نسخة : ( يثبته ) - بحار الأنوار . . أخرجه عن قرب الإسناد في 8 / 22 . الباب 54 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 - الفقيه ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175 أخرج الحديث بألفاظه عن الفقيه في 3 / 6 من التقصير راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 72