responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 69


10 وبإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
11 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام .
12 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وآله قال : ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
51 باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من صحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن


( 10 ) الفقيه ج 1 ص 127 - الفروع ج 1 ص 311 فيه : أو المرتين أو الأربعة . أخرجه بتمامه عنهما وعن غيرهما في 3 / 6 من العمرة . ( 11 ) السرائر ص 468 . ( 12 ) إعلام الورى ص 69 فيه فهي محرمة إلى أن تقوم الساعة . يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 51 . الباب 51 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أورد بقية الحديث في 3 / 26 من أحكام الدواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست