نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 67
وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر . 50 باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ولو دخل لقتال الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه أو يتكرر . 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن . 3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا محرما الحديث . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي . ( 16630 ) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
الباب 5 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 581 و 493 - صا ج 2 ص 245 . ( 2 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 . ( 3 ) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 يأتي ذيله في 2 / 51 . ( 4 ) يب ج 1 ص 575 - الفقيه ج 1 ص 127 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 67