نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 65
لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة . أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل ( يحمل خ ل ) النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة ، ويحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة . 3 وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ( الحسين خ ل ) ، عن محمد ابن زياد ( معاوية ) ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ، قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله . 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي . 5 وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل وتلبي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 557 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 288 - يب ج 1 ص 558 ( 4 ) يب ج 1 ص 558 . تقدم ما يدل على حكم ترك الاحرام في ب 14 و 20 من المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه في ب 49 . راجع ب 84 من الطواف وبعد ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 65