نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 60
6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا أضحى . ( 16600 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ( إلى أن قال : ) فقال : أبو جعفر عليه السلام : إنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول : ويأتي ما يدل على ذلك 45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم . 2 وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع
( 6 ) قرب الإسناد ص 103 فيه : إذا ضحى . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد راجع فقه الرضا ص 73 . تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 4 / 9 من احرام الحج ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 هنا لك . الباب 45 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 تقدم صدره في 1 / 43 وقطعة منه في 4 / 44 . ( 2 ) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 60